هل يجوز للأم أن تتصدق بشيئ من أموال أبنائها الأيتام
23-01-2019
السؤال:
هل يجوز للأم ان تتصدق بشيئ من أموال ابنائها الايتام
الجواب:
لا يجوز التبرع بشيء من مال اليتيم ، لا بالقرض ولا بالهبة ، ولا بغير ذلك من أنواع التبرعات التي لا تعود عليه بالنفع ؛ لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) سورة الأنعام/152 ، وقوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) البقرة/220 .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43/198) : "ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير عوض ؛ لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه ، وأنه ينافي مقصود الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغير ، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له ، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه ، بل هو تصرف في ماله على غير الوجه الذي أمر الله به ، فيكون ممنوعاً ومنهيا عنه" انتهى .
المفتي: محمد شندي الراوي