هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟ - جمعية الشام لرعاية الأيتام

هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟

هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟

17-10-2018

السؤال:

أنا أرملة ولدي ثلاثة أطفال صغار ، لنا مبلغ مالي لكل فرد منا شهريا بما فيهم أنا الأم واصرف عليهم من مالي، وما نقص من احتياجات أو أي شيء آخر آخذه من مال أولادي ، وإذا أردنا السفر أو احتجنا ترميما للمنزل أو أي مناسبة احتجت فيها لفلوس آخذه من نصيب أولادي ، وأنا أنوي الحج هذا العام منها فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل يعتبر من أكل مال اليتيم بدون حق .

 

الجواب:

الحمد لله
عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله فقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء/ 10 . 
ونهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فقال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ )الأنعام/ 152. 


فدلت الآية الكريمة على جواز قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن ، أي بما يعود على اليتيم بالنفع ، وعلى ماله بالزيادة والنماء ، وولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز "


فالواجب عليك أيتها السائلة أن تتقي الله تعالى في أموال أولادك الأيتام ، فلا تأخذين منها شيئا إلا للإنفاق منها عليهم ، ما دام الله تعالى قد أغناك عنها ، وجعل لك من نصيبك ما تنفقين منه على نفسك.

ان نفقة الأيتام من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك : تكون في أموالهم ؛ فلا يلزمك أن تنفقي عليهم من مالك شيئا ، إلا أن تتبرعي بذلك . وعليه : فلا حرج عليك فيما تنفقينه من أموالهم لأجل مصالحهم ، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم .


أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لك أن تأخذي من أموالهم لتحجي , بل إن كنت أنت مستطيعة للحج بمالك الخاص : فالواجب عليك أن تسارعي لأداء فريضة الله تعالى في الحج ، وإذا لم تكوني مستطيعة فقد أسقط الله عنك هذه الفريضة ، لأنه تعالى لم يوجبها إلا على المستطيع , قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )آل عمران/ 97 . 

والله أعلم.